الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

289

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على الوجوب فى الاول بانه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنّه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة و فيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى انه لا يكاد يتعلق الامر الغيرى الا بما هو مقدمة الواجب و لو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها الدار و الشرطية و ان كانت منتزعة عن التكليف الا عنه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيرى فافهم .